الشيخ محمد حسين كاشف الغطاء

99

تحرير المجلة ( ط . ج )

( مادّة : 873 ) إذا وهب الدائن للمديون منجّزا فليس له الرجوع « 1 » . فإنّها - في الحقيقة - إسقاط وإبراء ، ويقولون : إنّ الساقط لا يعود « 2 » ، يعني : إلّا بسبب جديد . وهذا يطّرد في كلّ كلّي في الذمّة وإن لم يكن قرضا ، كثمن مبيع ، أو وجه إجارة ، أو نحو ذلك . أمّا لو وهبه لغير المديون ولم يكن رحما ولا زوجية فله الرجوع حتّى بعد القبض . وتخيّل : أنّه قد وهبه الكلّي ، والمقبوض المصداق ، وهو شيء آخر ، واضح الضعف . ( الثامن ) : ( مادّة : 874 ) لا يصحّ الرجوع عن الصدقة بعد القبض بوجه من الوجوه « 3 » .

--> ( 1 ) وردت المادّة بزيادة : ( دينه ) بعد كلمة : ( الدائن ) ، ولم ترد كلمة : ( منجّزا ) ، ووردت آخر المادّة زيادة : ( انظر إلى المادّة : 51 والمادّة : 847 ) في شرح المجلّة لسليم اللبناني 1 : 482 . ووردت زيادة كلمة : ( الدين ) بعد كلمة : ( الدائن ) ، ولم ترد كلمة : ( منجّزا ) ، ووردت آخر المادّة زيادة : ( بعد ذلك ، انظر مادّتي : 51 و 848 ) في درر الحكّام 2 : 424 - 425 . راجع : تبيين الحقائق 5 : 99 ، البحر الرائق 7 : 293 ، الفتاوى الهندية 4 : 395 . ( 2 ) تقدّمت هذه القاعدة في ج 1 ص 163 . ( 3 ) انظر : تبيين الحقائق 5 : 104 ، البحر الرائق 7 : 297 ، مجمع الأنهر 2 : 367 ، الفتاوى الهندية 4 : 406 ، اللباب 2 : 178 .